التكوين المستمر
إن العدالة بصفتها الحجر الأساسي لكل مجتمع، سيعرف دورها تطورا أساسيا في بلدنا الذي اختار الطريق النوعي لاقتصاد السوق تشكل التحولات المعيشة تحولا عميقا ذا أثر ليس على الترسانة التشريعية فحسب، بل على تنظيم التوازنات بين حقوق الأشخاص والمؤسسات وواجباتهم. تستدعي هذه التحولات من العدالة مواكبة التطورات باستمرار مما يجعل تحسين المستوى والتكوين المستمر للقضاة من أجل تدعيم معارفهم وتجديدها ذا أهمية بالغة. فضلا عن ذلك، فإن هذا الانشغال منصوص عليه في أحكام القسم الثالث المتضمن التكوين المستمر من الفصل الأول المتعلق بالتكوين والتوظيف والتعيين والترسيم من الباب الثالث المتضمن تنظيم سير المهنة من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء ( ج ر العدد 57 المؤرخ في 8/10/2004) الذي ينص على ضرورة خضوع كل القضاة الموجودين في حالة الخدمة للتكوين المستمر فعلا، تؤكد ذلك الأحكام الآتية :
- المادة 42: يهدف التكوين المستمر إلى تحسين المدارك المهنية والعلمية للقضاة الموجودين في حالة الخدمة .
- المادة 43: يخضع للتكوين المستمر كل القضاة الموجودين في حالة الخدمة .
- المادة 44: من أجل تقييم القاضي وتنقيطه وترقيته، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الجهود المبذولة من قبله في دورات التكوين المستمر.
- المادة 45: يمكن وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، أن يمنح القاضي إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة سنة، قابلة للتمديد لفترة لا تفوق سنة واحدة، من أجل البحث في موضوع له علاقة بالعمل القضائي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
وفضلا على ذلك تكلف المدرسة العليا للقضاء بالتكوين المستمر لفائدة القضاة العاملين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
وذلك عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005، والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء ويحدد كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم .
يستجيب التكوين المستمر المدرسة العليا للقضاء لرغبات القضاة المعبر عنها مباشرة على مستوى المجالس القضائية والمفتشية العامة التابعة لوزارة العدل ويأخذ بالاعتبار انشغالاتهم ويتميز بثرائه وتقنيته .
تابع